إفادات الشراكة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدنيآخر تحديث 28/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه لمديرية العلاقات مع المجتمع المدني,
وصل ترخيص نهائي,
إثبات مقر الجمعية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا مديرية العلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير العلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
المستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
Contacts
هاتف: 45292035 / 44401916
drsc@cdhahrsc.gov.mr /
cdh@cdhahrsc.gov.mr /
contact@cdhahrsc.gov.mr
|