القيام بحق الطرف المدني في القضايا المتعلقة بالممارسات الإستعباديةآخر تحديث 27/09/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شكوى مكتوبة موجهة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني,
إثباتات المقبولية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
حسب الحالة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مدير حقوق الإنسان
|
Contacts
هاتف: 45292035 , 44401916 , 22465063
ddh@cdhahrsc.gov.mr
cdh@cdhahrsc.gov.mr
contact@cdhahrsc.gov.mr
|