إستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسانآخر تحديث 27/09/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

شكوى مكتوبة موجهة لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, إثباتات المقبولية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية للمفوضية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية حقوق الإنسان/مصلحة حماية حقوق الإنسان/قسم الشكاوى ومتابعة المساطر

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مدير حقوق الإنسان

Contacts

هاتف: 45292035 / 44401916 / 22465063 ddh@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

حقوق الانسان جميع الفئات الصفحة الرئيسية