Formalités concernant le donneur (Centre national de transfusion sanguine(CNTS))آخر تحديث 10/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
Ministère de la Santé وزارة الصحة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Bon de donneur/Volontariat
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
Secrétariat Accueil Donneurs
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
Service des Donneurs
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
A la demande
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
Gratuit
|
Contacts
contact@sante.gov.mr
|