تحويل الرخصة العسكرية إلى الرخصة المدنيةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• طلب موجه لمديرية النقل البري ؛ • نسخة من تقرير القبول؛ • نسخة مصدقة من الرخصة العسكرية؛ • شهادة حضور بالهيئة؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • 4 صور حديثة مقاس 2.5X2.5 سم؛ • شهادة فصيلة الدم.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة القيادة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام عمل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- طوابع الإيرادات: الفئة أ (800 أوقية جديدة) ، الفئة ب (1500أوقية جديدة) ، الفئة C (2000 أوقية جديدة)، الفئة BC (3 500 أوقية جديدة)

الاعتراضات

مديرية النقل البري / قسم رخصة القيادة

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية