تحويل الرخصة العسكرية إلى الرخصة المدنيةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• طلب موجه لمديرية النقل البري ؛
• نسخة من تقرير القبول؛
• نسخة مصدقة من الرخصة العسكرية؛
• شهادة حضور بالهيئة؛
• نسخة من بطاقة التعريف؛
• 4 صور حديثة مقاس 2.5X2.5 سم؛
• شهادة فصيلة الدم.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة القيادة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام عمل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- طوابع الإيرادات: الفئة أ (800 أوقية جديدة) ، الفئة ب (1500أوقية جديدة) ، الفئة C (2000 أوقية جديدة)، الفئة BC (3 500 أوقية جديدة)
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / قسم رخصة القيادة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|