تحويل رخصة السياقة الأجنبيةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه لمديرية النقل البري - رخصة سياقة أجنبية ؛ - بطاقة إقامة؛ - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ - إفادة بفصيلة الدم؛ - 3 صور بالمقاسات التالية: 2.5 × 2.5 سم؛ - إفادة مطابقة الرخصة؛ - شهادة تصديق الرخصة ،

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام عمل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطوابع الضريبية: أ (800 أوقية جديدة ) ، ب (1 500 أوقية جديدة ) ، ج (2 000 أوقية جديدة)، BC (3 500 أوقية جديدة)، D (2 000 أوقية جديدة).

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية