تحويل رخصة السياقة الأجنبيةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه لمديرية النقل البري
- رخصة سياقة أجنبية ؛
- بطاقة إقامة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- إفادة بفصيلة الدم؛
- 3 صور بالمقاسات التالية: 2.5 × 2.5 سم؛
- إفادة مطابقة الرخصة؛
- شهادة تصديق الرخصة ،
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام عمل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطوابع الضريبية: أ (800 أوقية جديدة ) ، ب (1 500 أوقية جديدة ) ، ج (2 000 أوقية جديدة)، BC (3 500 أوقية جديدة)، D (2 000 أوقية جديدة).
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|