تجديد رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• طلب خطي؛
• رخصة السياقة القديمة؛
• نسخة من بطاقة التعريف؛
• صورتان بحجم 2.5 × 2.5 سم؛
• شهادة فصيلة الدم.
• شهادة طبية من المحتمل أن تكون للفئات CD و E ،
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطوابع الضريبية (400 أوقية جديدة )
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|