تجديد رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• طلب خطي؛ • رخصة السياقة القديمة؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • صورتان بحجم 2.5 × 2.5 سم؛ • شهادة فصيلة الدم. • شهادة طبية من المحتمل أن تكون للفئات CD و E ،

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطوابع الضريبية (400 أوقية جديدة )

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية