رخصة السياقة مكررةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• طلب؛
• إعلان ضياع صادر عن (الشرطة أو الدرك)؛
• شهادة فصيلة الدم؛
• نسخة من بطاقة التعريف؛
• صورتان مقاس 2.5 × 2.5 س.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطوابع الضريبية: (500 أوقية جديدة)
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|