رخصة السياقة مكررةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• طلب؛ • إعلان ضياع صادر عن (الشرطة أو الدرك)؛ • شهادة فصيلة الدم؛ • نسخة من بطاقة التعريف؛ • صورتان مقاس 2.5 × 2.5 س.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطوابع الضريبية: (500 أوقية جديدة)

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية