تجديد البطاقة الرماديةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب؛
- نسخة من البطاقة الرمادية القديمة؛
- نسخة من بطاقة التعريف.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طوابع الإيرادات (2000أوقية جديدة )
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|