تجديد البطاقة الرماديةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب؛ - نسخة من البطاقة الرمادية القديمة؛ - نسخة من بطاقة التعريف.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

طوابع الإيرادات (2000أوقية جديدة )

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية