البطاقة الرمادية (للمركبات التي تم إصلاحها)آخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- استمارة التسجيل (الجمارك)؛
- التصريح الجمركي؛
- تصريح بداية السير؛
- محضر المزاد للبيع؛
- ترخيص الاستيراد؛
- تقديم نسخة من بطاقة التعريف.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
(سيارة صغيرة: 1,500 - 2,500 أوقية جديدة ، حافلة: 3,500 أوقية جديدة ، سيارة رباعية: 4,500 أوقية جديدة ، مركبة خدمات: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8 طن: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8-12 طن: 6,500 أوقية جديدة وشاحنة 12T: أوقية جديدة 7,500) من طوابع الإيرادات
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / قسم البطاقات الرمادية
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|