البطاقة الرمادية (للمركبات التي تم إصلاحها)آخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- استمارة التسجيل (الجمارك)؛ - التصريح الجمركي؛ - تصريح بداية السير؛ - محضر المزاد للبيع؛ - ترخيص الاستيراد؛ - تقديم نسخة من بطاقة التعريف.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

(سيارة صغيرة: 1,500 - 2,500 أوقية جديدة ، حافلة: 3,500 أوقية جديدة ، سيارة رباعية: 4,500 أوقية جديدة ، مركبة خدمات: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8 طن: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8-12 طن: 6,500 أوقية جديدة وشاحنة 12T: أوقية جديدة 7,500) من طوابع الإيرادات

الاعتراضات

مديرية النقل البري / قسم البطاقات الرمادية

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية