شهادة انتظام مع إدارة العملآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي: - شهادات ربع سنوية لدفع اشتراكات الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: - عقد إيجار أو تصريح إشغال: - نسخة من السجل التجاري.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مدير العمل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لاشيء

الاعتراضات

قسم العمل

Contacts

- 87 39 4525 ؛ - contact@fonctionpublique.gov.mr

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية