شهادة انتظام مع إدارة العملآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي:
- شهادات ربع سنوية لدفع اشتراكات الراتب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- عقد إيجار أو تصريح إشغال:
- نسخة من السجل التجاري.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خدمة التفتيش/ص.و.ض.إ
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير العمل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء
|
الاعتراضات
قسم العمل
|
Contacts
- 87 39 4525 ؛
- contact@fonctionpublique.gov.mr
|