إجراءات تسوية نزاعات العملآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الإحالة المقدمة من رب العمل أو العامل

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المفتشية الجهوية للعمل المختصة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المفتشية الجهوية للعمل والمديرية العامة للعمل

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

- حسب نوعية نزاع العامل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

- المديرية العامة للعمل، بالنسبة للشكاوى والدعوى الجماعية. - مفتشية الجهوية للعمل المختصة أو محكمة الشغل، فيما يتعلق بالشكاوى والطعون الفردية.

Contacts

المديرية العامة للعمل والمفتشيات المختصة

الإدارة العامة للعمل جميع الفئات الصفحة الرئيسية