إجراءات تسوية نزاعات العملآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المفتشية الجهوية للعمل
والمديرية العامة للعمل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الإحالة المقدمة من رب العمل أو العامل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المفتشية الجهوية للعمل المختصة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المفتشية الجهوية للعمل
والمديرية العامة للعمل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
- حسب نوعية نزاع العامل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
- المديرية العامة للعمل، بالنسبة للشكاوى والدعوى الجماعية.
- مفتشية الجهوية للعمل المختصة أو محكمة الشغل، فيما يتعلق بالشكاوى والطعون الفردية.
|
Contacts
المديرية العامة للعمل والمفتشيات المختصة
|