طلب ترخيص تشغيل مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الداخلية واللامركزية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ - سيرة ذاتية؛ - دبلوم مصدق؛ - شهادة ميلاد مصدقة؛ - سجل جنائي؛ - شهادتين طبيتين (صادرتين من أطباء مختلفين)؛ - شهادة عدم توظيف؛ - رخصة تدريس.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

سكرتارية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

الاعتراضات

غير محدد

Contacts

contact@interieur.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية