طلب ترخيص تشغيل مؤسسة تعليمية خاصةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية واللامركزية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- سيرة ذاتية؛
- دبلوم مصدق؛
- شهادة ميلاد مصدقة؛
- سجل جنائي؛
- شهادتين طبيتين (صادرتين من أطباء مختلفين)؛
- شهادة عدم توظيف؛
- رخصة تدريس.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- إدارة التخطيط والدراسات والبرمجة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
سكرتارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
الاعتراضات
غير محدد
|
Contacts
contact@interieur.gov.mr
|