تأهيل وتصنيف مؤسسات المبانى والأشغال العموميةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تقديم ملف كامل لمديرية المباني والتجهيزات العمومية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية العمران و الإسكان التي تتولى سكرتارية اللجنة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
تحال إلى الوزير لإصدار الشهادة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
الاعتراضات
غير محددة
|
Contacts
contact@habitat.gov.mr
|