تسوية للشركاتآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم المباني (DB) / المدير DB ، قسم الأشغال ، السكرتاريا DB
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- اقتراح كشف؛
- نسخة من العقد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا إدارة المباني DB
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- قسم الأشغال (للفحص والدراسة)؛
- قسم الأعمال (للمصادقة)؛
- قسم الأشغال (للتأسيس)؛
- مدير الاعتماد.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع 1
|
Contacts
contact@habitat.gov.mr
|