تسوية للشركاتآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم المباني (DB) / المدير DB ، قسم الأشغال ، السكرتاريا DB

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- اقتراح كشف؛ - نسخة من العقد.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا إدارة المباني DB

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- قسم الأشغال (للفحص والدراسة)؛ - قسم الأعمال (للمصادقة)؛ - قسم الأشغال (للتأسيس)؛ - مدير الاعتماد.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع 1

Contacts

contact@habitat.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية