إجراءات الدفع لمورد الدولةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الأمانة العامة / مصلحة المالية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-عرض أسعار موقّع ؛
- عرض أسعار منافس؛
-بوليصة تسليم البضاعة أو BL؛
- فاتورة (السوق؛
- الإيداع؛
- تقرير الاستلام.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الإدارة المالية/ المراقب المالي / الإدارة الفنية للتخطيط والتعاون.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
90 يومًا
|
الاعتراضات
التوجيه المالي
|
Contacts
- 364372073/ 46315632 / 46274145؛
- contact@finances.gov.mr.
|