إجراءات الدفع لمورد الدولةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الأمانة العامة / مصلحة المالية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-عرض أسعار موقّع ؛ - عرض أسعار منافس؛ -بوليصة تسليم البضاعة أو BL؛ - فاتورة (السوق؛ - الإيداع؛ - تقرير الاستلام.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الإدارة المالية/ المراقب المالي / الإدارة الفنية للتخطيط والتعاون.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

90 يومًا

الاعتراضات

التوجيه المالي

Contacts

- 364372073/ 46315632 / 46274145؛ - contact@finances.gov.mr.

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية