طلب تدريبآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / الخدمة الإدارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب تدريب من مدرسة أو معهد موجه إلى أمين الصندوق العام
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا الأمين العام للصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم شؤون الموظفين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
الاعتراضات
رئيس الدائرة الادارية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|