تقديم الخدمةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
-الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب الجهة المهتمة؛
- مسودة عقد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الأجهزة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الخدمة الإدارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
الاعتراضات
رئيس الدائرة الادارية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|