دفع شيك الخزينة عن طريق التحويل المصرفيآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الإدارة العامة للخزينة؛
- المحاسبة العامة / دائرة المحاسبة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب تحويل؛
- شيك خزينة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتايا الأمين العام للصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم التحويل
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
الاعتراضات
رئيس قسم المحاسبة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|