فتح حساب وديعةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / دائرة المحاسبة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى الأمين العام للخزينة؛
- حالة المؤسسة؛
- نماذج من توقيعات الأشخاص المصرح لهم بتشغيل الحساب.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا الأمين العام للصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
شعبة المحاسبة المركزية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
الاعتراضات
رئيس قسم المحاسبة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|