طلب استرداد الودائعآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب السداد من الشخص المعني؛
-إيصال الدفع الأصلي ، إذا أضيف الإيداع الانتخابي؛
- قائمة المرشحين المستحقين للسداد الصادرة عن وزارة الداخلية، إذا كان إيداع الإفراج المؤقت؛
- أمر صادر عن محكمة يحدد شروط السداد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا الأمين العام الصندوق.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم المصروفات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
طابع 20وقية جديدة
|
الاعتراضات
رئيس قسم المصروفات
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|