طلب استرداد الودائعآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب السداد من الشخص المعني؛ -إيصال الدفع الأصلي ، إذا أضيف الإيداع الانتخابي؛ - قائمة المرشحين المستحقين للسداد الصادرة عن وزارة الداخلية، إذا كان إيداع الإفراج المؤقت؛ - أمر صادر عن محكمة يحدد شروط السداد.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا الأمين العام الصندوق.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم المصروفات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

طابع 20وقية جديدة

الاعتراضات

رئيس قسم المصروفات

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية