شهادة عدم دفع الإيصالات النقدية المفقودةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- رسالة من الإدارة العامة للموازنة والحسابات؛
- شهادة عدم السداد من قبل محاسبين الخزينة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا الأمين العام للصندوق.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
الاعتراضات
رئيس قسم المصروفات
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|