شهادة عدم دفع الإيصالات النقدية المفقودةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزانة والمحاسبة العامة / دائرة المصروفات

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رسالة من الإدارة العامة للموازنة والحسابات؛ - شهادة عدم السداد من قبل محاسبين الخزينة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا الأمين العام للصندوق.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

الاعتراضات

رئيس قسم المصروفات

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية