طلب استرداد الرسوم الجمركية والضرائبآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه لأمين الخزانة العامة؛ - مذكرة تفسيرية من إدارة التحصيل؛ - الإيصالات الأصلية؛ - قرار السداد من وزير المالية؛ - الشهادات الضريبية غير الضريبية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا لأمين العام الصندوق

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة المحاسبة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1 طاب20 أوقيةجديدة

الاعتراضات

خدمة التحصيل

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية