طلب استرداد الرسوم الجمركية والضرائبآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه لأمين الخزانة العامة؛
- مذكرة تفسيرية من إدارة التحصيل؛
- الإيصالات الأصلية؛
- قرار السداد من وزير المالية؛
- الشهادات الضريبية غير الضريبية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا لأمين العام الصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المحاسبة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1 طاب20 أوقيةجديدة
|
الاعتراضات
خدمة التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|