طلب استرداد الضريبةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى الأمين العام للخزانة العامة؛ -مذكرة توضيحية من قسم التحصيل؛ - إيصالات أصلية؛ - أو ربما ضريبة القيمة المضافة؛ - أو إشعارات ائتمان صندوق النقد الدولي؛ - شهادات ضريبية غير ضريبية.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا للأمين العام للصندوق

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة المحاسبة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

72 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

1 طابع 20 أوقية جديدة

الاعتراضات

خدمة التحصيل

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية