طلب استرداد الضريبةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى الأمين العام للخزانة العامة؛
-مذكرة توضيحية من قسم التحصيل؛
- إيصالات أصلية؛
- أو ربما ضريبة القيمة المضافة؛
- أو إشعارات ائتمان صندوق النقد الدولي؛
- شهادات ضريبية غير ضريبية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا للأمين العام للصندوق
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المحاسبة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
1 طابع 20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
خدمة التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|