الخضوع للواجب وائتمان الإزالةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- إرسال طلب إلى رئيس قسم التحصيل؛ - ضمان بنكي حسب النموذج التنظيمي؛ - شهادة انتظام صادرة عن محصل الميناء؛ - أحدث قائمة بالإقرارات غير المحصلة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

قسم الوصفات

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

رئيس قسم الوصفات

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

4 طوابع 20 أوقية للاعتمادات الجمركية و 6 طوابع لائتمانات الإزالة

الاعتراضات

رئيس قسم التحصيل

Contacts

contact@finances.gov.mr

الخزينة العامة جميع الفئات الصفحة الرئيسية