الخضوع للواجب وائتمان الإزالةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- إرسال طلب إلى رئيس قسم التحصيل؛
- ضمان بنكي حسب النموذج التنظيمي؛
- شهادة انتظام صادرة عن محصل الميناء؛
- أحدث قائمة بالإقرارات غير المحصلة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
قسم الوصفات
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس قسم الوصفات
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
4 طوابع 20 أوقية للاعتمادات الجمركية و 6 طوابع لائتمانات الإزالة
|
الاعتراضات
رئيس قسم التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|