شهادة ضريبة الاقتطاعآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة / خدمة التحصيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب موجه إلى رئيس قسم التحصيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب خدمة التحصيل
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
شعبة المعارضة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
72 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
عدد 2 طابع 20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
رئيس قسم التحصيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|