طلب أثاثآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة التسوية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-رسالة من إدارة المستخدم؛ - مستخرج التعيين أو عقد العمل أو الاتفاقية (للوافدين) أو عرض الأسعار أو الفاتورة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- سكرتاريا الأمين العام؛ - سكرتاريا مدير التشريع.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم المحاسبة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

شهر واحد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

ضريبة القيمة المضافة / مؤسسة التمويل الأصغر

الاعتراضات

- الأمين العام؛ - إدارة التشريع.

Contacts

-45253080-45256718-45253407؛ - contact@finances.gov.mr.

المالية جميع الفئات الصفحة الرئيسية