طلب أثاثآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة التسوية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-رسالة من إدارة المستخدم؛
- مستخرج التعيين أو عقد العمل أو الاتفاقية (للوافدين) أو عرض الأسعار أو الفاتورة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- سكرتاريا الأمين العام؛
- سكرتاريا مدير التشريع.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
قسم المحاسبة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
شهر واحد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ضريبة القيمة المضافة / مؤسسة التمويل الأصغر
|
الاعتراضات
- الأمين العام؛
- إدارة التشريع.
|
Contacts
-45253080-45256718-45253407؛
- contact@finances.gov.mr.
|