إفادة ترقيم خاصة بالموردآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
-الإدارة العامة للضرائب / إدارة المؤسسات الكبيرة؛
-إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- إدارة الضرائب الشخصية؛
-مركز الضرائب / المدير العام.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛
- صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛
- نسخة من السجل التجاري.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المدير العام
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرالمصلحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
20 أوقية جديدة طوابع ضريبية و 5000 أوقية جديدة نقدًا
|
الاعتراضات
مدير المصلحة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|