إفادة ترقيم خاصة بالموردآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

-الإدارة العامة للضرائب / إدارة المؤسسات الكبيرة؛ -إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛ - صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛ - نسخة من السجل التجاري.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا المدير العام

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرالمصلحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

20 أوقية جديدة طوابع ضريبية و 5000 أوقية جديدة نقدًا

الاعتراضات

مدير المصلحة

Contacts

contact@finances.gov.mr

الضرائب جميع الفئات الصفحة الرئيسية