شهادة انتظام الضريبةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للضرائب / مصلحة التسيير اللإداري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب مختوم / الوضع الضريبي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المدير العام
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس المصلحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
20 أوقية جديدة من الطابع الضريبي / إثبات دفع الضرائب المستحقة
|
الاعتراضات
رئيس المصلحة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|