إنشاء الأعمال / طلب التسجيلآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- الإدارة العامة للضرائب / وحدة التسجيل؛ - إدارة المؤسسات الكبرى؛ - إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛ - صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛ -سجل تجاري.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتاريا المدير العام

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

رئيس المصلحة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

5 أيام

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

20أوقية جديدة في طوابع الإيرادات و 2000 أوقية جديدة نقدًا

الاعتراضات

رئيس المصلحة

Contacts

contact@finances.gov.mr

المالية جميع الفئات الصفحة الرئيسية