إنشاء الأعمال / طلب التسجيلآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الإدارة العامة للضرائب / وحدة التسجيل؛
- إدارة المؤسسات الكبرى؛
- إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
- إدارة الضرائب الشخصية؛
-مركز الضرائب / المدير العام.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛
- صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛
-سجل تجاري.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتاريا المدير العام
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس المصلحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
20أوقية جديدة في طوابع الإيرادات و 2000 أوقية جديدة نقدًا
|
الاعتراضات
رئيس المصلحة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|