تخصيص الكود (المستورد - المصرح - المستودع - المرسل إليه)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للجمارك / دائرة الإيرادات وتقنية المعلومات (D6) / قسم تكنولوجيا المعلومات
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- شهادة التسجيل لقرار المستورد؛
- المرسل إليه؛
- اعتماد وكيل المستودعات لوكلاء الشحن.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس مصلحة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
مباشر
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|