شارة التأسيس للوصول إلى غرفة الماكينةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للجمارك / مديرية الإيرادات وتكنولوجيا المعلومات (D6)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الموافقة على نسخة التطبيق عدد 2 صورة
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المكتب المعني
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير عام
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
حر
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|