طلب الحصول على الموافقة على إرسالية جمركيةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / إدارة التشريع والتعاون الدولي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- إذن إرسالي صادر عن هيئة الميناء؛
- طلب موجه إلى المديرية العامة للجمارك.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة التشريع والتعاون الدولي (DGD)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة التشريع والتعاون الدولي (DGD)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
الاعتراضات
إدارة التشريع والتعاون الدولي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|