تفويض لرفع الإيصالاتآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى المديرية العامة؛ - بوليصة الشحن أو أي مستند مماثل؛ - فاتورة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

دائرة التحقيقات والتقاضي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

دائرة التحقيقات والتقاضي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

2 أيام

الاعتراضات

دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية

Contacts

contact@finances.gov.mr

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية