تفويض لرفع الإيصالاتآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى المديرية العامة؛
- بوليصة الشحن أو أي مستند مماثل؛
- فاتورة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
دائرة التحقيقات والتقاضي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
دائرة التحقيقات والتقاضي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
2 أيام
|
الاعتراضات
دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|