إعفاءات السيارات البرلمانيةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)x

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب موجه إلى وزير المالية؛ - سند ملكية المركبة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إدارة التحقيقات والتقاضي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة التحقيقات والتقاضي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

4 أيام

الاعتراضات

إدارة التحقيقات والرقابة الجمركية

Contacts

- هاتف: 45256304؛ - contact@finances.gov.mr

الجمارك جميع الفئات الصفحة الرئيسية