إعفاءات السيارات البرلمانيةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الإدارة العامة للجمارك / دائرة التحقيقات والرقابة الجمركية (D2)x
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب موجه إلى وزير المالية؛
- سند ملكية المركبة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة التحقيقات والتقاضي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة التحقيقات والتقاضي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
4 أيام
|
الاعتراضات
إدارة التحقيقات والرقابة الجمركية
|
Contacts
- هاتف: 45256304؛
- contact@finances.gov.mr
|