تصحيح منطقة التضاريسآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب ؛ -رسالة من وزير التجهيز؛ - مخطط الموقع المبدئي؛ - مخطط الموقع المصحح.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- وزير المالية؛ - الأمين العام؛

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

10 أيام على الأكثر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطابع: 20 أوقية جديدة

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية