تصحيح منطقة التضاريسآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب ؛
-رسالة من وزير التجهيز؛
- مخطط الموقع المبدئي؛
- مخطط الموقع المصحح.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- وزير المالية؛
- الأمين العام؛
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
10 أيام على الأكثر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20 أوقية جديدة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|