تصحيح اسم المالكآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب؛ - شهادة شخصية من عمدة البلدة؛ - نسخة CIN.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- وزير المالية؛ - الأمين العام.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع واحد على الأكثر

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطابع: 20أوقية جديدة

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية