تصحيح اسم المالكآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب؛
- شهادة شخصية من عمدة البلدة؛
- نسخة CIN.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- وزير المالية؛
- الأمين العام.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع واحد على الأكثر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20أوقية جديدة
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / الشؤون العقارية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|