نسخة مكررة من تصريح العمل وخطاب الإسنادآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب خطي؛
- إقرار بالخسارة؛
- نسخة CIN للمالك.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مدير المناطق
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام على الأكثر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|