نقل تصريح شغلآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة/ الشؤون العقارية ، السجل العقاري ، التسجيل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب خطي؛
- أمر شراء أصلي؛
- سند بيع أصلي (كاتب عدل)؛
- نسخة من CIN للمشتري؛
- خريطة الموقع.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الأمين العام للوزارة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع واحد على الأكثر
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع:20 أوقية جديدة 2٪ سعر البيع (يمكن زيادة سعر البيع هذا من قبل العقارات وفقًا لمقياس ثابت ، حسب المنطقة)
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة/ الشؤون العقارية ، السجل العقاري ، التسجيل
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|