تصريح الإشغالآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المجالات / الشؤون العقارية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
خطاب المنحة ، الإيصال (الإيصالات).
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الأمين العام MF
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع واحد على الأكثر.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20 أوقية جديدة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|