تصريح الإشغالآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المجالات / الشؤون العقارية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

خطاب المنحة ، الإيصال (الإيصالات).

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الأمين العام MF

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

أسبوع واحد على الأكثر.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطابع: 20 أوقية جديدة

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية