شهادة الملكيةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- نسخة من بطاقة الهوية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المحافظة العقارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
2 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20 أوقية جديدة
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|