عنوان أرض مكررآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- الشرطة ؛ - كاتب العدل؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحكمة.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي واحد؛ - إعلان الخسارة للشرطة؛ - إخطار بالخسارة ؛ - نشران للإشعار في الجريدة الرسمية؛ - أمر المحكمة المختصة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة العقارية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

6 أشهر على الأقل

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية