عنوان أرض مكررآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الشرطة ؛
- كاتب العدل؛
- الجريدة الرسمية؛
- السجل العقاري؛
- المحكمة.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي واحد؛
- إعلان الخسارة للشرطة؛
- إخطار بالخسارة ؛
- نشران للإشعار في الجريدة الرسمية؛
- أمر المحكمة المختصة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة العقارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
6 أشهر على الأقل
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|