إجراءات التسجيلآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

- الحاكم؛ -المحكمة الجنائية؛ - المحكمة؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحافطة العقارية.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ - نسخة من أمر الشراء؛ - نسخة من هوية الطالب ؛ - خريطة الموقع.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة المحافظة العقارية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

6 أشهر على الأقل

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطابع: 20 أوقية جديدة الرسوم: 3.7٪ (القيمة المستثمرة)، الحدود: 28 أوقية جديدة ، تتبع الطباعة: 150أوقية جديدة .

الاعتراضات

سكرتارية المدير

Contacts

contact@finances.gov.mr

المالية جميع الفئات الصفحة الرئيسية