إجراءات التسجيلآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
- الحاكم؛
-المحكمة الجنائية؛
- المحكمة؛
- الجريدة الرسمية؛
- السجل العقاري؛
- المحافطة العقارية.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- نسخة من أمر الشراء؛
- نسخة من هوية الطالب ؛
- خريطة الموقع.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة المحافظة العقارية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
6 أشهر على الأقل
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطابع: 20 أوقية جديدة الرسوم: 3.7٪ (القيمة المستثمرة)، الحدود: 28 أوقية جديدة ، تتبع الطباعة: 150أوقية جديدة .
|
الاعتراضات
سكرتارية المدير
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|