إنشاء سند ملكية (بعد مرسوم التحويل النهائي)آخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- أمر التحويل النهائي؛ - أصل رخصة الإقامة؛ - ملف التحويل النهائي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة العقارية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

نسبي

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

ختم 20 أوقية جديدة / صفحة متوقفة ، 2٪ من ثمن الأرض ، طباعة تتبع: 150 أوقية جديدة ، الحدود: 28 أوقية جديدة ، نسخة من أمر الامتياز

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية