إنشاء سند ملكية (بعد مرسوم التحويل النهائي)آخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- أمر التحويل النهائي؛
- أصل رخصة الإقامة؛
- ملف التحويل النهائي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة العقارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نسبي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
ختم 20 أوقية جديدة / صفحة متوقفة ، 2٪ من ثمن الأرض ، طباعة تتبع: 150 أوقية جديدة ، الحدود: 28 أوقية جديدة ، نسخة من أمر الامتياز
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|