إجراء رفع اليد عن القطعة الأرضيةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب؛ - صورة سند ملكية الأرض؛ - فعل رفع اليدين (المقرض)؛ - شهادة التسجيل الأولي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة العقارية

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 0.6٪ من المبلغ المرهون.

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية