إجراء رفع اليد عن القطعة الأرضيةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب؛
- صورة سند ملكية الأرض؛
- فعل رفع اليدين (المقرض)؛
- شهادة التسجيل الأولي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة العقارية
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 0.6٪ من المبلغ المرهون.
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / المحافظة على الاراضي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|