الرهون العقاريةآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-الطلب؛
- صورة سند ملكية الأرض ؛
- عقد التنازل عن الرهن.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة العقارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نسبي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- الطابع: 20 أوقية جديدة - الرسوم: 1.2٪ من مبلغ القرض. - الانزلاق: 160 أوقية جديدة .
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|