الرهون العقاريةآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-الطلب؛ - صورة سند ملكية الأرض ؛ - عقد التنازل عن الرهن.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة العقارية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

نسبي

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- الطابع: 20 أوقية جديدة - الرسوم: 1.2٪ من مبلغ القرض. - الانزلاق: 160 أوقية جديدة .

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / التسجيل والمحافظة على الأراضي

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية