دمج ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المجالات / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الطلب ، نسخ من ملكية الأرض ، صورة من مقدم الطلب
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
محافظ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نسبي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- الطابع: 20 أوقية جديدة . - الواجبات: 1.2٪ من أعلى قاعدة.
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|