تغيير ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب خطي؛ - نسخة من ملكية الأرض؛ - سند بيع موثق؛ - صورة من بطاقة هوية المشتري؛ -قرار المحكمة.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

سكرتارية المدير

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

المحافظة العقارية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

نسبي

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

- الجدول: 14 أوقية جديدة . - الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 3.2٪.

الاعتراضات

إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي

Contacts

contact@finances.gov.mr

العقارات جميع الفئات الصفحة الرئيسية