تغيير ملكية الأرضآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي؛
- نسخة من ملكية الأرض؛
- سند بيع موثق؛
- صورة من بطاقة هوية المشتري؛
-قرار المحكمة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية المدير
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
المحافظة العقارية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
نسبي
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
- الجدول: 14 أوقية جديدة . - الطابع: 20 أوقية جديدة . - الرسوم: 3.2٪.
|
الاعتراضات
إدارة العقارات وأملاك الدولة / السجل العقاري والتسجيل والمحافظة على الأراضي
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|