التعويضات والمزايا لموظفي الخدمة المدنية والمساعدين المتقاعدين أو المتوفينآخر تحديث 15/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- قرارات التقاعد؛
- الوفاة؛
- أوامر الوفاة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إدارة الشؤون القانونية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خدمة الدفع (CS)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام
|
الاعتراضات
الشؤزن القانونية
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|