إعادة التصنيفآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
إدارة الميزانية والحسابات / مصلحة الرواتب المركزية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
أمر أو قرار إعادة التصنيف
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
سكرتارية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
خدمة الدفع (CS)
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
5 أيام
|
الاعتراضات
عداد الدفع
|
Contacts
contact@finances.gov.mr
|